السؤال
ما حكم المسلمة التي تلبس الحجاب، لكنها تكشف عن ذراعها، أو رجلها، أو رقبتها، ونحوه - ممن بها إعاقة، أو حرق، أو أي عاهة - لينظر الناس إلى حالها، ويعطوها مالا؟ وهي ترى أنها ليست آثمة؛ لأن هذا الجزء الذي به عاهة لا يفتن الرجال؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تظهر شيئا من ذراعها، أو رجلها، أو رقبتها، لمن لا يحل له النظر إليه منها، إلا إذا كانت هنالك ضرورة، أو حاجة، وتأثم المرأة إن كشفت شيئا من ذلك لغير مسوغ شرعي، ولا يجوز لها إبداء شيء من ذلك، سواء كان على حال قد يفتن الرجال أم لا؛ لأن النصوص الآمرة بالستر جاءت مطلقة، ولم تقيد ذلك بوجود عاهة أم لا، هذا بالإضافة إلى أن بعضا ممن في قلبه مرض يمكن أن يفتن بكل ما يرى، أو يسمع مما يتعلق بالمرأة، ولذلك منعت المرأة من ضرب الأرجل فيسمع صوت ما تلبس من الزينة فيفتن بعض من في قلوبهم مرض، كما قال تعالى: وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ {النور: 31}.